للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس:

النهي عن وضع النعل عن يمينه أو عن يساره في المسجد

[المطلب الأول: حكم وضع النعل عن يمينه أو عن يساره في المسجد]

دليل النهي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَلَّا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ)) (١).

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (٢) على أن الأدب للمصلي أن يضع نعليه عن يساره إذا صلى وحده، ويُكره وضْعُهما عن يمينه، وأما إذا كان مع غيره في الصف، وكان عن يمينه وعن يساره ناس: فإنه يضعهما بين رجليه.

الأدلة:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

الدليل الثاني: وعنه أيضاً أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا صلّى أحدُكم فخلعَ نَعلَيه، فلا يُؤذِ بهما أحداً: لِيَجعَلهما بينَ رِجلَيهِ، أو لِيصَل فيهما)) (٣).

وجه الاستدلال:

أن ما جاء في هذه الأحاديث من النهي عن وضْع النعل عن اليمين أو اليسار والأمر بوضعهما بين رجليه، دليل على أن المصلي إذا خلع نعليه فإنه ينبغي له أن يتأدب بالآداب: فهو منهيٌّ عن وضْع نعليه عن يمينه؛ إكراماً لجهة اليمين وصيانة لها عن كل


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما (١/ ٤٨٧) برقم: (٦٥٤)، والحاكم (١/ ٣٩٠) برقم: (٩٥٤) وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، وصححه ابن خزيمة (١/ ٥٠١) برقم: (١٠١٦)، وابن حبان (٥/ ٥٦٢) برقم: (٢١٨٨).
(٢) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٤)، النوادر والزيادات (١/ ٢٠٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢٣٤)، بحر المذهب (٢/ ١١٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٨٥)، كشاف القناع (١/ ٤٩٥).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ (١/ ٤٨٧) برقم: (٦٥٥)، والحاكم (١/ ٣٩٠) برقم: (٩٥٢) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وصححه ابن خزيمة (١/ ٤٩٩) برقم: (١٠٠٩)، وابن حبان (٥/ ٥٥٨) برقم: (٢١٨٣).

<<  <   >  >>