للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة]

[المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة]

دليل النهي:

عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ (١)، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها (٢)؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ)) (٣).

حكم المسألة:

أجمع العلماء (٤) على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وتحريم الأكل والشرب فيهما.

قال النووي -رحمه الله-: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة» (٥).

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: « … كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى» (٦).

الأدلة:

الدليل الأول: حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- المتقدم.


(١) الدِّيباج: دبج: الدَّبْج: النقش والتزيين، والديباج: هو الثياب المتخَذة من الإبريسم، وهو فارسي مُعرَّب. يُنظر: لسان العرب (٢/ ٢٦٢)، عمدة القاري (٢١/ ٢٠٢).
(٢) صَحْفَة: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، والجمع: صِحاف. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٣٨٤)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٣).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض (٧/ ٧٧)، برقم: (٥٤٢٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة … (٣/ ١٦٣٨) برقم: (٢٠٦٧).
(٤) نقل الإجماع جمع من العلماء، منهم: ابن عبد البر في (الاستذكار) (٨/ ٣٥٠)، وابن قدامة في (المغني) (١/ ٥٥)، والنووي في (المجموع) (١/ ٢٥٠)، وابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢١/ ٨٤) ..
(٥) المجموع (١/ ٢٥٠).
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٤).

<<  <   >  >>