للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نُوقش: بأنه لم يرِد نهي عن شد الوسط (١)، ودلالة حديث ابن عباس ليست صريحة في منع شد الوسط.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بجواز شد الوسط، فإن كان الشد بما يشبه شد الزُّنَّار فيُكره.

أسباب الترجيح:

١ - قوة الأدلة، ولأنه لم يرِد في المنع من شد الوسط دليل صريح.

٢ - أن معنى التشبه بأهل الكتاب يكون في الشد بما يشبه شد الزُّنَّار، وذلك المعنى مفقود في غيره، فلا يُمنع.

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

ذهب الحنابلة إلى كراهة شد الوسط بما يشبه الزُّنَّار؛ لقرينة: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

ذلك أن النهي عن مشابهة الكفار بما لا يختص بهم ولم تَقْوَ فيه المشابهة، يُحمل على الكراهة والتنزيه.

قال ابن مفلح -رحمه الله- في (الفروع): «كراهة شد وسطه بما يشبه الزنار لا يختص بالصلاة كالذي قبله، ذكره غير واحد، لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت» (٢).

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن القرينة معتبرة؛ لأن شد الوسط بما يشبه الزنار ليس فيه قوة المشابهة وشدتها كما في لبس الزُّنَّار ذاته، والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) يُنظر: شرح العمدة، لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٣٥٩).
(٢) (٢/ ٥٨).

<<  <   >  >>