(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (٢/ ٢٣٤) برقم: (٩٩٢)، وأحمد (١٠/ ٤١٦) برقم: (٦٣٤٧)، وصححه ابن خزيمة (١/ ٣٦٥) برقم: (٦٩٢)، قال الحاكم في (المستدرك) (١/ ٣٥٣): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وصححه الألباني في (صحيح وضعيف سنن أبي داود) (ص: ٢). (٣) يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٨٦)، المبدع (١/ ٤٢٥)، كشاف القناع (١/ ٣٧٢). (٤) لم أقف على هذه المسألة عند الحنفية والمالكية والشافعية في كتبهم التي بين يديَّ، ولم أهتد إلى ما يمكن أن يخرّج عليه، وأقرب ما وقفت عليه هو اتفاقهم على أن سنة اليدين حال الجلوس في الصلاة أن توضع على الفخذين. يُنظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٦)، المجموع (٣/ ٤٣٧). (٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٨٦). (٦) كشاف القناع (١/ ٣٧٢).