للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

حمل الفقهاء النهي على الكراهة في حق الإمام دون غيره لقرينة: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

قال ابن حجر -رحمه الله-: «ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة» (١).

قال المناوي -رحمه الله-: «المعنى فيه خشية التباس النفل بالفرض، فأرشد في الحديث إلى طريق الأمن من الالتباس» (٢).

والعلة في ذلك: خوف التلبيس على الداخل بأن الإمام يصلي الفريضة، فيقتدي به.

جاء في (المبسوط): «لأنه يُفتن به الداخل، أي: يظنه في الفريضة، فيقتدي به» (٣).

قال ابن حجر -رحمه الله-: «المعنى في كراهة ذلك خشيةُ التباس النافلة بالفريضة» (٤).

الحكم على القرينة:

قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد قرينة معتبرة، صارفة للنهي إلى غير التحريم، وهي هنا قرينة قوية؛ لقوة العلة المعتبرة في ذلك، والله أعلم.


(١) فتح الباري (٢/ ٣٣٥).
(٢) فيض القدير (١/ ٣٩٠).
(٣) للسرخسي (١/ ٣٨).
(٤) فتح الباري (٢/ ٣٣٥).

<<  <   >  >>