(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة (٢/ ٢٤٦) برقم: (١٠٠٦)، وابن ماجه، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فِي صلاة النافلة حيث تُصلى المكتوبة (٢/ ٤٢٦) برقم: (١٤٢٧) واللفظ له، وأحمد، (١٥/ ٣٠٠) برقم: (٩٤٩٦)، قال العيني في (عمدة القاري) (٦/ ١٣٩): «سكت عنه أبو داود لمَّا رواه، وسكوته دليل رضاه به، وفي صحيح مسلم ما يشده، وهو حديث معاوية»، وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (١/ ٥١٩). وقد استدل به العلماء على النهي عن التطوع مكان الفريضة. يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٣٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٥)، حاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/ ٤٣٦). (٣) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٣٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٥)، حاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/ ٤٣٦). (٤) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٣٨).