للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع:

النهي عن اشتمال الصَّمَّاء

المطلب الأول: حكم اشتمال الصَّمَّاء:

دليل النهي:

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: ((أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ … الحديث)) (١).

وجاء مفسراً في الحديث الآخر عنه -رضي الله عنه-، قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: … وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، … الحديث)) (٢).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعَتَيْنِ … ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، … )) (٣)، وفي رواية: (( … وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ)) (٤).

اختلف أهل اللغة والفقهاء في تفسير اشتمال الصماء، على قولين:

فمعناه عند أهل اللغة: اشتمل بثوبه: أي: تلفف به، وهو أن يجلل جسده بالثوب أو بالإزار، ولا يرفع منه جانباً فيكون فيه فرجة تخرج منها يده (٥).

وسُميت صماء؛ لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، فكأنها لا تصل إلى شيء ولا يصل إليها شيء: كالصخرة الصماء التي ليس فيها صَدْع ولا خَرْق (٦).

ومعناه عند الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته، وهو بمعنى: الاضطباع بالثوب


(١) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الاحتباء في ثوب واحد (٧/ ١٤٨) برقم: (٥٨٢٢)، ورواه مسلم عن جابر -رضي الله عنه-، كتاب اللباس والزينة، باب فِي منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى (٣/ ١٦٦١) برقم: (٢٠٩٩).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء (٧/ ١٤٧) برقم: (٥٨٢٠).
(٣) المصدر نفسه، كتاب الصلاة، باب ما يستر العورة (١/ ٨٢) برقم: (٣٦٨).
(٤) أخرجه أحمد (١٣/ ٥٤٧) برقم: (٨٢٥١).
(٥) يُنظر: الصحاح (٥/ ١٧٤١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٥٤)، لسان العرب (١١/ ٣٦٨).
(٦) يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٥٤).

<<  <   >  >>