للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زاد عليها؛ لأنه ينافى معنى الصلاة والتواضع فيها، ولئلا يكثر الشغل (١)، فيكون من العبث المكروه.

وفي الإذن بالمرة الواحدة دليل وصارف للنهي عن ظاهره -وهو التحريم- إلى الكراهة، والتقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب؛ لأنه فرش المساجد في ذلك الوقت، فيلحق به غيره مما يُصلى عليه (٢).

الدليل الثالث: أن مسح الحصى وتقليبه وتسوية التراب فيه نوع عبث، والعبث مكروه؛ لمنافاته الخشوع (٣).

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن النهي حُمل على الكراهة للقرائن التالية:

القرينة الأولى: ورود النص، وفيه التعليل بما لا يقتضي التحريم.

ذَكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث علة النهي عن مسح الحصى بأن الرحمة تواجهه: (فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ)؛ فلا ينبغي للمصلي الانشغال عنها؛ فيفوته شيء منها، أو يجعل بينه وبينها حائلاً.

قال ابن حجر -رحمه الله-: «قوله: فإن الرحمة تواجهه: يدل على أن العلة فيه ألا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلاً» (٤).

وقال العيني -رحمه الله-: «تعليل النهي عن مسح الحصى بكون الرحمة تواجهه، يدل على أن النهي حكمته ألا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له، فيفوته حظه» (٥).

وقال الطيبي -رحمه الله-: «قوله: فإن الرحمة تواجهه: علة للنهي، يعني: لا يليق بالعاقل


(١) يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ٤٨١)، المفهم (٢/ ١٥٦)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ٣٧)، شرح أبي داود، للعيني (٤/ ٢١٤).
(٢) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (٣/ ٧٩).
(٣) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٨٦)، شرح أبي داود، للعيني (٤/ ٢١٢).
(٤) فتح الباري (٣/ ٧٩).
(٥) عمدة القاري (٧/ ٢٨٥).

<<  <   >  >>