للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن الصحابة -رضي الله عنهم- سموها العَتَمَة، وذلك دليل على جوازها (١).

الدليل الرابع: أن تسمية العشاء بالعَتَمَة نسبةً لها إلى الوقت الذي تجب فيه، فأشبهت صلاة الصبح والظهر وسائر الصلوات (٢).

سبب الخلاف:

سبب الخلاف ظاهر التعارض بين حديث أبي هريرة الذي فيه تسمية العشاء بالعَتَمَة، وحديث ابن عمر الذي فيه النهي عن هذه التسمية (٣)، وهو من باب تعارض القول والفعل.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بكراهة تسمية العشاء العَتَمَة.

أسباب الترجيح:

١ - قوة أدلة هذا القول.

٢ - أنه محافظة على الاسم الشرعي لها، فلا تغلب تسمية الأعراب.

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن النهي حُمل على الكراهة للقرائن التالية:

القرينة الأولى: ورود النص، وفيها فِعْل النبي -صلى الله عليه وسلم- خلاف النهي.

وذلك في قوله: (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَة وَالصُّبْحِ)، فكان فِعله -صلى الله عليه وسلم- بياناً للجواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم.

قال الزركشي -رحمه الله-: « … وللفقهاء في مثل ما مثلنا به طريقة أخرى لم يذكرها أهل الأصول هنا، وهو حمل الأمر على الندب والنهي على الكراهة، وجعل الفعل بيانا لذلك» (٤).

وقال النووي -رحمه الله- في (المنهاج): «جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها


(١) يُنظر: فتح الباري، لابن رجب (٤/ ٣٦٩)، (٢/ ٤٦).
(٢) يُنظر: المغني (١/ ٢٧٩).
(٣) يُنظر: الاستذكار (٢/ ١٤٦).
(٤) البحر المحيط (٦/ ٥٢).

<<  <   >  >>