للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث

[المطلب الأول: حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث]

دليل النهي:

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تُصَلُّوا خلفَ النائمِ ولا المتحدّث)) (١).

تحرير محل النزاع:

أولاً: اتفق الفقهاء (٢) على كراهة الصلاة إلى المتحدث؛ لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، وقيَّده الحنفية بما إذا ارتفع الصوت، وخاف منه الغلط في الصلاة.

ثانياً: اختلفوا في حكم الصلاة إلى النائم، على قولين:

القول الأول: لا يُكره الصلاة إلى النائم.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥)، وقيَّده الحنفية بالأمن من ظهور شيء يضحكه، وإلا فيُكره.

القول الثاني: كراهة الصلاة إلى النائم.


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام (٢/ ٢٦) برقم: (٦٩٤)، وابن ماجه، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب مَنْ صلى وبينه وبين القبلة شيء (٢/ ١٠٧) برقم: (٩٥٩)، قال أبو داود عقب ذكر الحديث في موضع آخر (٢/ ٦٠٨): «رُوي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلُّها واهية»، وقال الخطابي في (معالم السنن) (١/ ١٨٦): «هذا حديث لا يصح عن النبي؛ لضعف سنده»، وقال الزيلعي في (نصب الراية) (٢/ ٩٦): «في سند أبي داود رجل مجهول، وفي سند ابن ماجه أبو المقدام، هشام بن زياد البصري لا يُحتج بحديثه»، وقال النووي في (المجموع) (٣/ ٢٥١): «ضعيف باتفاق الحفاظ».
(٢) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ١٦٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٢)، النوادر والزيادات (١/ ١٩٦)، المعونة (ص: ٢٩٦)، المجموع (٣/ ٢٥١)، المغني (٢/ ١٧٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧١).
(٣) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ١٦٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٢).
(٤) يُنظر: المجموع (٣/ ٢٥١).
(٥) يُنظر: المغني (٢/ ١٧٨)، الشرح الكبير (٣/ ٦٤٣).

<<  <   >  >>