للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

النهي عن الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها

[المطلب الأول: حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها]

دليل النهي:

عن بلال -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: ((لا تُؤذِّن حتَّى يَستبينَ لك الفَجرُ هكذا، ومدّ يَدَيهِ عَرضاً)) (١).

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الإجماع:

أجمع العلماء (٢) على أنه لا يصح الأذان للصلاة قبل دخول وقتها فيما عدا الفجر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) (٣)، ولأن الأذان شُرع للإعلام بالوقت، فلا يُشرع قبل الوقت؛ لئلا يذهب مقصوده (٤).

قال ابن المنذر -رحمه الله- (٥): «أجمعوا على أن من السنة: أن يُؤذَّن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح» (٦).

ثانياً: محل النزاع:


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٠١) برقم: (٥٣٤) وقال: «شداد مولى عياض لم يُدرك بلالاً»، وقال الزيلعي في (نصب الراية) (١/ ٢٨٤): «أعلَّه البيهقي بالانقطاع، قال في المعرفة: وشداد مولى عياض لم يدرك بلالاً».
(٢) نقل الإجماع: ابن المنذر في (الإجماع) (ص: ٤٧)، وابن رشد في (بداية المجتهد) (١/ ١١٥)، والنووي في (المجموع) (٣/ ٨٩).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد (١/ ١٢٨) برقم: (٦٢٨)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة (١/ ٤٦٥) برقم: (٦٧٤).
(٤) يُنظر: المغني (١/ ٢٩٧)، شرح العمدة لابن تيمية -كتاب الصلاة (ص: ١١٣).
(٥) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، كنيته أبو بكر، وُلد سنة ٢٤٢ هـ، كان فقيهاً عالماً مجتهداً، من الحفاظ، وكان شيخ الحرم بمكة، قال الذهبي: «ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يُصنف مثلها» منها: «المبسوط»، «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف»، «الإشراف على مذاهب أهل العلم»، «الإجماع» وغيرها، تُوفي بمكة سنة ٣١٩ هـ. يُنظر: وفيات الأعيان (٤/ ٢٠٧)، سير أعلام النبلاء (١١/ ٣٠٠)، الأعلام، للزركلي (٥/ ٢٩٤).
(٦) الإجماع (ص: ٤٧).

<<  <   >  >>