للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختلف الفقهاء في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز أن يُؤذن للفجر قبل الوقت.

وهو مذهب الجمهور: المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: لا يجوز أن يُؤذن للفجر قبل الوقت، وإن فعل أعاد في الوقت.

وهو مذهب الحنفية (٤).

القول الثالث: يُكره إلا إن أعاد في الوقت، فلا يُكره.

وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٥).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)) (٦)، والحديث عند مسلم وفيه: (( … قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا)) (٧).

وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلاً على دوام بلال -رضي الله عنه- على الأذان قبل الفجر، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرَّه عليه، ولم ينهه عنه؛ لقوله: (فكلوا واشربوا) أي: في مستقبل الأيام، فثبت جوازه (٨).

نُوقش: بأن بلالاً إنما كان ينادي للسحور، ولا يؤذن للصلاة (٩).

أُجيب عنه بجوابين (١٠):


(١) يُنظر: الذخيرة (٢/ ٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٨).
(٢) يُنظر: الحاوي (٢/ ٢٦)، المجموع (٣/ ٨٩).
(٣) يُنظر: المغني (١/ ٢٩٧)، الإنصاف (٣/ ٨٨).
(٤) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، البناية (٢/ ١١٣).
(٥) يُنظر: المبدع (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (٣/ ٩٠).
(٦) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر (١/ ١٢٧) برقم: (٦٢٠).
(٧) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (٢/ ٧٦٨) برقم: (١٠٩٢).
(٨) يُنظر: المغني (١/ ٢٩٧).
(٩) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤).
(١٠) يُنظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٦).

<<  <   >  >>