للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

النهي عن وِترين في ليلة

المطلب الأول: حكم صلاة وِترين في ليلة:

دليل النهي:

عن طلق بن علي -رضي الله عنه- (١) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ)) (٢).

صورة المسألة:

مَنْ تنفل وأوتر في أول الليل، ثم بدا له أن يتنفل مرة أخرى، فهل يعيد الوتر ليكون آخر صلاته وتراً؟ أو يتنفَّل شفعاً ولا يوتر أخرى؟

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (٣) على أن مَنْ أراد التنفل بعد وتره يصلِ مثنى مثنى ما شاء، ويُكره أن ينقض وتره (٤) (٥).

قال العيني -رحمه الله-: «لا يُجمع بين وترين في ليلة واحدة؛ لحديث طلق بن عدي … ومعناه:


(١) هو: طَلْقِ بنِ علي بن المُنْذِرِ بنَ قَيْس بنِ عَمْرو بن عَبْدِ اللّهِ الحنفي السُحيمي، أبو علي اليمامي، وفد على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعمل معه في بناء المسجد، وروى عنه، وعنه: ابنه قيس وابنته خالدة وعبد الله بن بدر وعبدالرحمن بن علي بن شيبان. يُنظر: الاستيعاب (٢/ ٧٧٦)، تهذيب التهذيب (٥/ ٣٣).
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في نقض الوتر (٢/ ٥٧٤) برقم: (١٤٣٩)، والترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة (٢/ ٣٣٣) برقم: (٤٧٠)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المساجد، أبواب الوتر، ذِكر قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا وتران في ليلة (٢/ ١٥٢) برقم: (١٣٩٢)، وأحمد (٢٦/ ٢٢٢) برقم: (١٦٢٩٦)، صححه ابن خزيمة (١/ ٥٤٧) برقم: (١١٠١)، وابن حبان (٦/ ٢٠١) برقم: (٢٤٤٩)، وحسّنه ابن الملقن في (البدر المنير) (٤/ ٣١٧)، وابن حجر في (فتح الباري) (٢/ ٤٨١).
(٣) يُنظر: البناية (٢/ ٥٠٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٩)، شرح مختصر خليل، للخرشي (٢/ ١٠)، حاشية العدوي (١/ ٢٩٤)، المجموع (٤/ ١٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٢٩)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٦٢)، المغني (٢/ ١٢٠)، كشاف القناع (١/ ٤٢٧).
(٤) نَقْضُ الوِتْرِ: النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء، ونقض الوتر: أي إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر، وصفته: أنه إذا قام للتهجد: يصلي ركعة تشفع الوتر الأول، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر في آخر التهجد. يُنظر: مقاييس اللغة (٥/ ٤٧٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ١٠٧)، المغني (٢/ ١٢٠).
(٥) وللشافعية وجه آخر وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله-: أنه يجوز نقض الوتر الأول بركعة يشفعها بها ثم يوتر ثانية بعد تنفله. يُنظر: العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٢٥)، المجموع (٤/ ١٥)، المغني (٢/ ١٢٠)، المبدع (٢/ ٢٤). ويُنظر الأدلة ومناقشتها في: فتح الباري، لابن رجب (٩/ ١٧٠)، حاشية العدوي (١/ ٢٩٤).

<<  <   >  >>