(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في نقض الوتر (٢/ ٥٧٤) برقم: (١٤٣٩)، والترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة (٢/ ٣٣٣) برقم: (٤٧٠)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المساجد، أبواب الوتر، ذِكر قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا وتران في ليلة (٢/ ١٥٢) برقم: (١٣٩٢)، وأحمد (٢٦/ ٢٢٢) برقم: (١٦٢٩٦)، صححه ابن خزيمة (١/ ٥٤٧) برقم: (١١٠١)، وابن حبان (٦/ ٢٠١) برقم: (٢٤٤٩)، وحسّنه ابن الملقن في (البدر المنير) (٤/ ٣١٧)، وابن حجر في (فتح الباري) (٢/ ٤٨١). (٣) يُنظر: البناية (٢/ ٥٠٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٩)، شرح مختصر خليل، للخرشي (٢/ ١٠)، حاشية العدوي (١/ ٢٩٤)، المجموع (٤/ ١٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٢٩)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٦٢)، المغني (٢/ ١٢٠)، كشاف القناع (١/ ٤٢٧). (٤) نَقْضُ الوِتْرِ: النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء، ونقض الوتر: أي إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر، وصفته: أنه إذا قام للتهجد: يصلي ركعة تشفع الوتر الأول، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر في آخر التهجد. يُنظر: مقاييس اللغة (٥/ ٤٧٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ١٠٧)، المغني (٢/ ١٢٠). (٥) وللشافعية وجه آخر وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله-: أنه يجوز نقض الوتر الأول بركعة يشفعها بها ثم يوتر ثانية بعد تنفله. يُنظر: العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٢٥)، المجموع (٤/ ١٥)، المغني (٢/ ١٢٠)، المبدع (٢/ ٢٤). ويُنظر الأدلة ومناقشتها في: فتح الباري، لابن رجب (٩/ ١٧٠)، حاشية العدوي (١/ ٢٩٤).