للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

النهي عن تغيير الشَّيْب بالسواد

المطلب الأول: حكم تغيير الشَّيْب بالسواد:

دليل النهي:

عن جابر -رضي الله عنه- قال: ((أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ (١) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (٢) بَيَاضاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)) (٣)، وفي رواية: ((غَيِّرُوهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ سَوَاداً)) (٤).

صورة المسألة:

لو أراد شخص تغيير الشَّيْب في رأسه أو لحيته بصبغه بالسواد، هل يجوز له ذلك أو لا؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء (٥) على إباحة تغيير الشَّيْب بالسواد في جهاد العدو؛ لأن الغازي مع سواد شعره أهيب وأرهب في عين العدو (٦).


(١) هو: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، أبو قحافة القرشي التيمي، والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-، أسلم يوم فتح مكة، وعاش أبو قحافة إلى خلافة عمر، ومات سنة ٢٤ هـ وهو ابن سبع وتسعين سنة. يُنظر: الاستيعاب (٣/ ١٠٣٦)، أسد الغابة (٣/ ٥٧٥).
(٢) الثَّغَامُ: نبت أبيض الثَّمر أو الزَّهر، وقيل: هي شجرة تَبْيض كأنها الثلج، فشبَّه بياض الشَّيب به. يُنظر: غريب الحديث، للقاسم بن سلام (٢/ ١٣٩)، الصحاح (٥/ ١٨٨٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢١٤).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خِضاب الشيب بصُفرة أو حُمرة وتحريمه بالسواد (٣/ ١٦٦٣) برقم: (٢١٠٢).
(٤) أخرجه الحاكم (٣/ ٢٧٣) برقم: (٥٠٦٨).
(٥) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٩٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦)، المجموع (١/ ٢٩٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، الفروع (١/ ١٥٤)، كشاف القناع (١/ ٧٧).
(٦) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٩٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧).

<<  <   >  >>