للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

النهي عن البُصاق جهة القبلة أو اليمين للمصلي

المطلب الأول: حكم البُصاق (١) جهة القبلة أو اليمين للمصلي:

دليل النهي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنْهَا)) (٢).

صورة المسألة: المصلي إن بدره البصاق -في المسجد أو في غير المسجد- إلى أي جهة يبصق؟

تحرير محل النزاع:

الحالة الأولى: إن كان المصلي في غير المسجد:

اتفق الفقهاء (٣) على كراهة البُصاق جهة القبلة أو اليمين للمصلي.

الأدلة:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

الدليل الثاني: عن أنس -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)) (٤).

وجه الاستدلال من الأحاديث:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المصلي عن البُصاق بين يديه وعن يمينه، ويُحمل النهي على


(١) ب ص ق: البصاق، كشراب، وكذا البساق، والبزاق: ثلاث لغات، أفصحهن بالصاد، وهو ماء الفم إذا خرج منه، وما دام فيه فرِيقُ هذا هو الفرق بينهما، وقيل: أوله البزق، ثم التَّفْل، ثم النَّفْث، ثم النَّفْخ، والتَّفل شبيه بالبزق، وهو أقل أمنه. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٤٥٠)، تاج العروس (٢٥/ ٨٣) و (٢٨/ ١٣٦).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب دفن النخامة في المسجد (١/ ٩١) برقم: (٤١٦).
(٣) يُنظر: مراقي الفلاح (ص: ١٢٧)، المجموع (٤/ ١٠١)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٣)، المدونة (١/ ١٩١)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧)، المبدع (١/ ٤٣٦)، الإنصاف (٣/ ٦٣٥).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى (١/ ٩٠) برقم: (٤١٣)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق فِي المسجد فِي الصلاة وغيرها (١/ ٣٩٠) برقم: (٥٥١).

<<  <   >  >>