للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاء في (التبصرة): «ومحمل الحديث أن ذلك حمايةٌ؛ لئلا يتذرَّع الناس إلى شُربها، وليس أنَّها تكون حراماً إن فعل» (١).

القرينة الثالثة: القياس.

القياس المعارض لحمل النهي على التحريم: قياس تخليل الخمر على دباغ جلد الميتة؛ بجامع أنهما استصلاح لفساد عارض.

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن هذ القرائن ضعيفة: فقرينة ورود النص وإن كانت في أصلها قوية لكن ما احتجوا به ضعيف، ولا يقوى على معارضة أحاديث النهي الصحيحة الصريحة.

وكذا قرينتا القياس والتعليل بسد ذريعة التوصل لشربها، قرائن ضعيفة؛ لقوة دلالة ظاهر النهي على التحريم، يؤكده الأمر الصريح بإهراقها، وإن كانت أموال أيتام أوجبت الشريعة حِفظها وصيانتها من التلف؛ فلم يُجعل التخليل سبيلاً للحفظ والانتفاع، ويؤكده أيضاً ما عُلم من تغليظ الشرع في تحريم الخمر، ولعن فيها عشرة، فهذا كله دليل على وجوب اجتناب الخمر واجتناب الانتفاع بها بأي وجهٍ كان، والله أعلم.


(١) (٤/ ١٦٢٣).

<<  <   >  >>