للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس:

النهي عن حَلْق المرأةِ رأسَها

[المطلب الأول: حكم حلق المرأة رأسها]

دليل النهي:

عن علي -رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا)) (١).

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء (٢) على تحريم حلق المرأة رأسها عند المصيبة، وعُدّ من الكبائر (٣).

الدليل: حديث أبي موسى -رضي الله عنه- قال: ((أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَرِئَ مِنَ: الصَّالِقَةِ (٤)، وَالْحَالِقَةِ (٥)، وَالشَّاقَّةِ (٦) (٧).

وجه الاستدلال: أن الوعيد ببراءة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ممن يفعل هذه الأمور دليلٌ على تحريمها؛ لأنها مُشعِرة بعدم الرضا بالقضاء (٨).


(١) أخرجه الترمذي، أبواب الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء (٣/ ٢٤٨) برقم: (٩١٤) وقال: «فيه اضطراب»، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الزينة، النهي عن حلق المرأة رأسها (٨/ ١٣٠) برقم: (٥٠٤٩)، قال ابن حجر في (الدراية في تخريج أحاديث الهداية) (٢/ ٣٢): «رواته موثقون إلا أنه اختُلف في وصْله وإرساله»، وله شاهد من حديث عائشة أخرجه الترمذي (٣/ ٢٤٨) برقم: (٩١٥) وقال: «والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا، ويرون أن عليها التقصير».
(٢) يُنظر: الجوهرة النيرة (١/ ١٠٨)، البيان والتحصيل (٥/ ٣٨٠)، الحاوي الكبير (٣/ ٦٨)، المغني (٢/ ٤٠٨).
(٣) يُنظر: إعلام الموقعين (٤/ ٣٠٦).
(٤) الصَّالِقَةُ: الصَّلق: الصوت الشديد، يريد: رفعه في المصائب، وعند الفجيعة بالموت. يُنظر: مقاييس اللغة (٣/ ٣٠٦)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٨)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٢/ ١١٠).
(٥) الحَالِقَةُ: التي تحلق شعرها في المصيبة إذا حلت بها. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٢٧)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٢/ ١١٠)، القاموس المحيط (ص: ٨٧٥).
(٦) الشَّاقَّةُ: التي تشق ثوبها عند المصيبة. يُنظر: شرح صحيح البخارى، لابن بطال (٣/ ٢٨٠)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٢/ ١١٠).
(٧) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يُنهى من الحلق عند المصيبة (٢/ ٨١) برقم: (١٢٩٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (١ م ٧٠) برقم: (١٠٤).
(٨) يُنظر: نيل الأوطار (٤/ ١٢٥).

<<  <   >  >>