للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محمول على الكراهة؛ لعلة كونه يفضي إلى الوسوسة (١)؛ لأن ذلك الموضع يصير نجساً، فيقع في قلبه وسوسة بأنه: هل أصابه منه رشاش أم لا (٢).

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن النهي عن البول في المغتسل محمول على الكراهة بدليل: القرينة النصية وفيها التعليل بما لا يقتضي التحريم:

جاء في الحديث قوله: (فإن عامة الوسواس منه) أي أن: علة النهي إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة؛ لأنه لا يأمن الرشاش والتنجيس.

جاء في (نيل الأوطار): «رَبْطُ النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة» (٣).

قال الخطابي -رحمه الله-: «إنما نهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جَدداً صلباً، أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه، فيورثه الوسواس» (٤).

جاء في (شرح المصابيح): «لأنه يصير ذلك الموضع نجساً، فيصيبه منه رشاش» (٥).

الحكم على القرينة:

قرينة التعليل وردت في نص الحديث، فهي قرينة قوية؛ إذ القرائن النَّصِّيَّة من أقوى القرائن، والتعليل بخشية الإفضاء إلى الوسوسة معتبرة، وتفيد الكراهة لا التحريم، فالنهي محمول على الكراهة باتفاق الفقهاء.


(١) نيل الأوطار (١/ ١١٤).
(٢) يُنظر: حاشية الطحطاوي (ص: ٥٤).
(٣) (١/ ١١٤).
(٤) معالم السنن (١/ ٢٢).
(٥) (١/ ٢٥٩).

<<  <   >  >>