للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس:

النهي عن وصل المرأة رأسها بغير الشعر

المطلب الأول: حكمُ وصلِ المرأةِ رأسَها بغير الشعر:

دليل النهي:

عن جابر -رضي الله عنه- قال: ((زَجَرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً)) (١).

صورة المسألة:

لو أرادت امرأة وَصْل شعرها بغير الشعر: كالْخِرَقِ والصوف والوَبر والقَرَامِل (٢)، فهل يجوز لها ذلك أو لا يجوز؟

تحرير محل النزاع:

أولاً محل الإتفاق:

اتفق الفقهاء (٣) على أن رَبْط الشعر بالقرامل ونحوها مما لا يشبه الشعر، ليس بمنهيٍّ عنه، فلا بأس باستعمالها.

الدليل: لأنه ليس بوصْل، ولا هو في معنى مقصود الوصل (٤)، ولأنه للتجميل والتحسين، كما يُشد منه في الأوساط، ويُربط من الحُليِّ في الأعناق، ويُجعل في الأيدي والأرجل (٥).

قال الخطابي -رحمه الله-: «قد رخص أكثر العلماء في القرامل وذلك أن أمرها لا يشتبه في


(١) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فِعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (٣/ ١٦٧٩) برقم: (٢١٢٦).
(٢) القَرَامِلُ: جمع قرمل -بفتح القاف وسكون الراء- نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تشده المرأة في شعرها، يُنظر: الصحاح (٥/ ١٨٠١)، لسان العرب (٩/ ١٥٣)، فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٧٥).
(٣) يُنظر: تبيين الحقائق (٤/ ٥١)، وذكره العيني في (عمدة القاري) (١٩/ ٢٢٦)، التاج والإكليل (١/ ٣٠٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٠٦)، المجموع (٣/ ١٤١)، المغني (١/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ٢٧٠).
(٤) يُنظر: إكمال المعلم (٦/ ٦٥٢)، المجموع (٣/ ١٤١).
(٥) يُنظر: إكمال المعلم (٦/ ٦٥٢).

<<  <   >  >>