للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث التاسع:

النهي عن تشبيك الأصابع أثناء الصلاة

[المطلب الأول: حكم تشبيك الأصابع أثناء الصلاة]

دليل النهي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلَا يَقُلْ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)) (١).

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (٢) على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة.

الأدلة:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

وجه الاستدلال: أن قوله: (فِي صَلَاةٍ) تعليل النهي عن التشبيك في الصلاة إذا خرج من بيته بأنه في صلاة؛ فإذا نهى مَنْ يُكتب له أجر المصلي لكونه قاصدها، دل ذلك على أن حالة الصلاة الحقيقية أَوْلى بترك العبث، سواء كانت الصلاة بالمسجد أم غيره، وهو أشد كراهة؛ لأنه عبث ينافي الخشوع (٣)، والعبث في الصلاة مكروه (٤).

الدليل الثاني: حديث كعب بن عُجْرة -رضي الله عنه-: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَفَرَّجَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ أَصَابِعِهِ)) (٥).

وجه الاستدلال: أن تفريج النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أصابع الرجل وعدم أمره بإعادة الصلاة،


(١) سبق تخريجه: ص (٣٥٥).
(٢) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ١٦٢)، حاشية الطحطاوي (ص: ٣٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٥٥٠)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٢٩٢)، المجموع (٤/ ١٠٥)، أسنى المطالب (١/ ١٨٣)، المغني (٢/ ٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧٢).
(٣) يُنظر: شرح المصابيح، لابن الملك (٢/ ٦٢)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٨٨)، فيض القدير (١/ ٣٢١).
(٤) يُنظر: التمهيد (١٣/ ١٩٦)، المغني (٢/ ٩).
(٥) أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة (٢/ ٢٢٨) برقم: (٣٨٦)، وابن ماجه، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يُكره فِي الصلاة (٢/ ١١٢) برقم: (٩٦٧) واللفظ له، وأحمد (٣٠/ ٣٩) برقم: (١٨١١٢)، قال الألباني في (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) (٢/ ١٠٢) بعد تضعيف حديث كعب بن عجرة وذِكر طرقه ورواياته: «وجملة القول أن: الحديث صحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم- من حديث أبى هريرة، فلو أن المؤلف آثره على اللفظ الذى أورده لكان أصاب». فحديث أبي هريرة المتقدم شاهد له.

<<  <   >  >>