للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - اختلاف الفقهاء في معنى النهي الوارد في المسألة: هل هو لحث المرأة على القرار في البيت أو لأنه مظنة التكشف؟

٢ - الخلاف في مسألة حد عورة المرأة مع المرأة.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم دخول المرأة الحمام لغير عذر.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «إن الأمور المحرمة إنما يُباح منها ما تدعو إليه الحاجة؛ ولهذا حُرمت على النساء إلا لحاجة» (١).

أسباب الترجيح:

١ - تضافر أدلة النهي، وأن الأصل في النهي: التحريم.

٢ - أن المرأة في الإسلام شأنُها الستر والحياء والتحفظ عن كشف العورات، فهذا القول فيه الاحتياط صيانةً للمرأة.

٣ - ضعف أدلة الأقوال الأخرى، وورود المناقشة عليه.

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

ذهب أصحاب القول الثاني إلى أن النهي محمول على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف له: القرائن التالية:

القرينة الأولى: قاعدة سد الذرائع.

وذلك أنه لم يرُخص للنساء حمايةً للذرائع في دخولهن بغير ميازر، فيكون دخولهن مئتزرات مكروهاً غير محرم (٢).

وفيه إرشاد المرأة إلى صيانة نفسها عن أسباب التَكشُّف، والتنزيه عما يكون في الحمام من كشف العورات أو غيره من المنكرات (٣).


(١) شرح العمدة -كتاب الطهارة (ص: ٤٠٥).
(٢) يُنظر: البيان والتحصيل (١٨/ ٥٤٩)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٣٦).
(٣) يُنظر: البيان والتحصيل (١٨/ ٥٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٢٤).

<<  <   >  >>