للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

النهي عن تخليل الخمر

المطلب الأول: حكم تخليل الخمر (١):

دليل النهي:

عن أنس -رضي الله عنه-: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلّاً؟ فَقَالَ: لَا)) (٢).

صورة المسألة:

معالجة الخمر بما يُقصد به أن تنقلب خلاً.

تحرير محل النزاع:

أولاً محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء (٣) على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً بغير علاج آدمي، فإنها تطهر وتحل.

الدليل: لأنها إذا انقلبت بنفسها، فقد زالت علة تحريمها، من غير علة خلفتها، فطهرت، كالماء إذا زال تغيره بمكثه (٤).

ثانياً محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم تخليل الخمر بالمعالجة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم تخليل الخمر.

وهو مذهب الجمهور من: المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).


(١) المراد بتخليل الخمر: اتخاذ الخَلِّ، ويكون بمعالجتها، بأن يُفعل بها شيء تصير به خلاً، كأن يُضاف لها شيء أو تُنقل؛ بقصد أن تنقلب خلاً. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٦٨٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (٣/ ١٥٧٣) برقم: (١٩٨٣).
(٣) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٧)، شرح التلقين (١/ ٢٦٧)، المجموع (٢/ ٥٧٤)، المغني (٩/ ١٧٣).
(٤) يُنظر: المغني (٩/ ١٧٣).
(٥) يُنظر: الاستذكار (٨/ ٢٩)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٤)، القوانين الفقهية (ص: ١١٧).
(٦) يُنظر: الحاوي الكبير (٦/ ١١٢)، المجموع (٢/ ٥٧٦).
(٧) يُنظر: المغني (٩/ ١٧٢)، الإنصاف (٢/ ٣٠١)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).

<<  <   >  >>