للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

النهي عن تشبيك اليدين عند الذهاب إلى المسجد

المطلب الأول: حكم تشبيك اليدين (١) عند الذهاب إلى المسجد:

دليل النهي:

عن كعب بن عُجْرَة -رضي الله عنه- (٢) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ)) (٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم تشبيك اليدين عند الذهاب إلى المسجد، على قولين:

القول الأول: كراهة التشبيك.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: لا يُكره التشبيك.


(١) الشَّبْك في اللغة: الخلط والتداخل، ومنه: تشبيك الأصابع. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٥٩٣)، لسان العرب (١٠/ ٤٤٦)، وفي الاصطلاح: أن يُدخِل الشّخص أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٢).
(٢) هو: كَعْبُ بن عُجْرَة بن أُمَيَّة بن عَديّ بن عُبَيد البلويّ، حليف الأنصار، صحابي، يُكنى أبا محمد، استأخر إسلامه، ثم أسلم، وشهد المشاهد، وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية، حدَّث بالكوفة وبالبصرة، وتُوفي بالمدينة سنة ٥٢ هـ، قال بعضهم: وهو ابن خمس، وقيل: سبع وسبعين سنة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٥٢)، تهذيب التهذيب (٨/ ٤٣٥)، الإصابة (٥/ ٤٤٨).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة (١/ ٤٢١) برقم: (٥٦٢)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة (٢/ ٢٢٨) برقم: (٣٨٦)، وأحمد (٣٠/ ٢٨) برقم: (١٨١٠٣)، ضعف إسناده النووي في (المجموع) (٤/ ٥٤٤)، وقال ابن حجر في (فتح الباري) (١/ ٥٦٦): «في إسناده اختلاف ضعَّفه بعضهم بسببه»، وصححه ابن حبان من رواية عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن كعب (٥/ ٥٢٤) برقم: (٢١٥٠)، وقال الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) (١٤/ ١٩٦): «لا نعلم في هذا الباب عن كعب أحسن من هذا الحديث»، وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (١/ ١٣٩)، وله شواهد، منها: حديث أبي هريرة، وسيأتي عند ذِكر الأدلة؛ فلعل الحديث يتقوى بمجموع طرقه وشواهده، والله أعلم.
(٤) يُنظر: النهر الفائق (١/ ٢٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤١).
(٥) يُنظر: المجموع (٤/ ٥٤٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٦).
(٦) يُنظر: الشرح الكبير (٣/ ٣٩٤)، كشاف القناع (١/ ٣٢٥).

<<  <   >  >>