للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

النهي عن إدخال الصبيان والمجانين للمساجد

المطلب الأول: حكم إدخال الصبيان (١) والمجانين للمساجد:

دليل النهي:

عن وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ -رضي الله عنه- (٢) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ … الحديث)) (٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في إدخال الصبيان والمجانين المساجد، على قولين:

القول الأول: يجوز إدخال المجانين والصبيان المساجد، ويُكره لغير الحاجة أو المصلحة إن كانوا لا يميِّزون، ولا يُؤمن منهم العَبَث والقذر.

وهو مذهب الجمهور: المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: يحرم.

وهو مذهب الحنفية (٧) وقيَّدوه بما إذا غلب على الظن التلويث والتنجيس، وإلا


(١) الصَّبِى: الغلام، واسم الغلام يقع على الصبي من حين يُولد في جميع حالاته إلى أن يبلغ. انتهى. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٣٩٨)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٥٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٧٣).
(٢) هو: وَاثِلَةُ بنُ الأَسْقَعِ بنِ عَبْدِ العُزَّى بن عبد يَالَيْلَ بنِ نَاشِبٍ اللَّيْثِيُّ، وقيل: واثلة بن عبد الله بن الأسقع، كنيته أبو شداد، وقيل: أبو الأسقع وأَبُو قرْصَافَةَ، أسلم والنبي -صلى الله عليه وسلم- يتجهز إلى تبوك، فشهدها، وقيل: إنه خدم النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث سنين، وكان من أصحاب الصفة، وروى عن: النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعن أبي مرثد، وأبي هريرة، وأم سلمة، وعنه: ابنته فسيلة، ويُقال: خصيلة، وأبو إدريس الخولاني، وشداد أبو عمار، وآخرون، تُوفي سنة ٨٣ هـ، وقيل: سنة ٨٥ هـ، وهو آخر مَنْ مات بدمشق من الصحابة. يُنظر: الاستيعاب (٤/ ١٥٦٣)، أسد الغابة (٥/ ٣٩٩)، الإصابة (٦/ ٤٦٢).
(٣) أخرجه ابن ماجه، أبواب المساجد والجماعات، باب ما يُكره في المساجد (١/ ٤٨١) برقم: (٧٥٠). الحديث ضعيف؛ ضعف أسانيده وطرقه ابن الملقن في (البدر المنير) (٩/ ٥٦٥)، والهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢/ ٢٦)، والبوصيري في (مصباح الزجاجة) (١/ ٩٥)، وابن حجر في (التلخيص الحبير) (٤/ ٤٥٧).
(٤) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٢٨٤)، مواهب الجليل (٢/ ١١٥).
(٥) يُنظر: المجموع (٢/ ١٧٦). أسنى المطالب (١/ ١٨٦).
(٦) يُنظر: الآداب الشرعية (٣/ ٣٨١، ٣٨٦)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٧).
(٧) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٦).

<<  <   >  >>