للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

النهي عن السَّدْل في الصلاة

المطلب الأول: حكم السَّدْل (١) في الصلاة:

دليل النهي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ السَّدْل فِي الصَّلَاةِ، وأنْ يُغَطِّيَ الرجلُ فاه)) (٢).

اختُلف في المعنى المراد بالسَّدْل في الحديث، على أقوال:

الأول: أن يطرح على رأسه أو كتفيه ثوباً، ويرسل طرفيه، ولا يرد أحد طرفيه إلى كتفه الآخر، ولا يضم الطرفين بيديه (٣)، قال به الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وبعض الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

الثاني: السَّدْل هو: إسبال الثوب على الأرض. قال به الشافعية (٨)، ورواية عند


(١) السَّدْل في اللغة: مادة (س د ل): السين والدال واللام أصل واحد يدل على نزول الشيء من علو إلى سفل ساتراً له، يُقال منه: أرخى الليل سدوله، وهي ستره، والسَّدْل: إرخاؤك الثوب في الأرض، وشعر منسدل على الظهر، أسدل الثوب: أي: أرخاه وأرسله. يُنظر: الصحاح (٥/ ١٧٢٨)، مقاييس اللغة (٣/ ١٤٩).
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب السَّدْل في الصلاة (١/ ٤٧٩) برقم: (٦٤٣)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية السَّدْل في الصلاة (٢/ ٢١٧) برقم: (٣٧٨) من غير زيادة (وأن يغطي الرجل فاه) وقال: «حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عِسل بن سفيان»، وأحمد (١٣/ ٣١٦) برقم: (٧٩٣٤)، صححه ابن خزيمة (١/ ٤٠٠) برقم: (٧٧٢)، وابن حبان (٦/ ١١٧) برقم: (٢٣٥٣)، وقال الحاكم في (المستدرك) (١/ ٣٨٤): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، وذكر الزيلعي في (نصب الراية) (٢/ ٩٦): بأن عِسل بن سليمان تابعه سليمان الأحول وعامر الأحول. وقال ابن مفلح في (الفروع) (٢/ ٥٧): «رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد»، وحسّنه الألباني في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (٢/ ١١٦٠).
(٣) يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٥٥).
(٤) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦١).
(٥) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٢٥٠)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٧).
(٦) يُنظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ١٢٥)، تحفة المحتاج (٣/ ٣٨).
(٧) يُنظر: المغني (١/ ٤١٨) الفروع (٢/ ٥٦).
(٨) يُنظر: بحر المذهب (٢/ ٨٩)، التهذيب (٢/ ١٤١).

<<  <   >  >>