(٢) المراد بغرار الصلاة: أن لا يتم ركوعها وسجودها، وقيل: أراد بالغرار: النوم، أي: ليس في الصلاة نوم، والمراد بغرار التسليم على رواية الجر معطوفاً على الصلاة: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام، وعلى رواية النصب يكون معطوفاً على الغرار، والمعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة؛ لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز. يُنظر: غريب الحديث، للقاسم بن سلام (٣/ ١٧٥)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٥٧). والاستدلال بالحديث في المسألة على رواية النصب، وهو تفسير الإمام أحمد -رحمه الله-، قال أبو داود: «قال أحمد: يعني-فيما أُرى- ألا تُسلمَ ولا يُسلَّمَ عليك، ويُغرِّرُ الرجلُ بصلاته فينصرفُ وهو فيها شاكٌّ». سنن أبي داود (٢/ ١٩٠). (٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة (٢/ ١٩٠) برقم: (٩٢٨)، وأحمد (١٦/ ٢٧) برقم: (٩٩٣٦)، والحاكم (١/ ٣٩٦) برقم: (٩٢٨) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وصحح إسناده النووي في (المجموع) (٤/ ١٠٤). (٤) نقل الإجماع: ابن المنذر في (الإجماع) (ص: ٤٨)، وابن بطال في (شرح صحيح البخاري) (٣/ ٢٠٧)، وابن عبد البر في (التمهيد) (٢١/ ١٠٩). (٥) التمهيد (٢١/ ١٠٩).