(٢) أخرجه الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن (١/ ٢٣٦) برقم: (١٣١) وقال: «وفي الباب عن علي، حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش … وسمعت محمد ابن إسماعيل، يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعَّف روايته عنهم فيما يتفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام»، وابن ماجه، أبواب التيمم، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (١/ ٣٧٦) برقم: (٥٩٦)، قال النووي في (المجموع) (٢/ ١٥٥): «حديث ضعيف؛ ضعفه البخاري والبيهقي وغيرهما»، وقال ابن الملقن في (البدر المنير) (٢/ ٥٤٣): «هذا الحديث فيه مقال»، وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير) (١/ ٣٧٣): «في إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها». (٣) النفساء كالحائض في سائر الأحكام، جاء في التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢٢): «إذا نفست المرأة حرم عليها ما يحرم على الحائض، ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض». ويُنظر: المغني (١/ ٢٤٥)، المجموع (٢/ ٥٢٠)، شرح الزركشي (١/ ٢٠٨). (٤) يُنظر: بداية المجتهد (١/ ٥٥)، التاج والإكليل (١/ ٤٦٢). (٥) يُنظر: شرح الزركشي (١/ ٢٠٨)، الإنصاف (٢/ ٣٦٧).