للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند النظر في هذه التعريفات وغيرها من تعريفات العلماء: نجدها متقاربة الألفاظ، تدور حول معنى واحد، هو: طلب الكف عن الفعل، وتفترق عند بعضهم من حيث اختلافهم في القيود والشروط.

والتعريف المختار هنا ما عرَّفه به ابن الحاجب بقوله: اقتضاء كفٍّ عن فعل على جهة الاستعلاء.

شرح التعريف، وبيان محترزاته (١):

قوله: (اقتضاء) أي: طلب، وهو جنس له؛ لأنه يعم طلب الفعل وطلب الكف عن الفعل.

قوله: (اقتضاء كفٍّ عن فعل) خرج به: الأمر؛ لأنه اقتضاء فعل.

قوله: (على جهة الاستعلاء) قيد؛ للاحتراز من الدعاء والالتماس؛ فطلب الفعل أو الكف عنه بصيغتي (افعل) أو (لا تفعل): إن كان من أدنى فهو دعاء، أو من مساوٍ فهو شفاعة والتماس، أو من أعلى -على جهة الاستعلاء- فهو أمر أو نهي.

[العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي]

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي يبدو جليًّا؛ فإن المعنى الشرعي لم يخرج عن المعنى اللغوي بحال، كلا المعنيين في الزجر وطلب الكف عن فعل الشيء، ويزيد المفهوم الاصطلاحي عن اللغوي في اعتبار الاستعلاء، أي أن: النهي الشرعي خطاب موجه من الأعلى إلى مَنْ هو دونه.


(١) يُنظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٣٠)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٥).

<<  <   >  >>