للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثامن:

النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار

المطلب الأول: حكم الاستجمار (١) بأقل من ثلاثة أحجار:

دليل النهي:

عَنْ سَلْمَانَ -رضي الله عنه- قال: ((قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، … الحديث)) (٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على قولين:

القول الأول: يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وإن أنقى (٣).

وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: يستحب الاستجمار بثلاثة أحجار، ويجوز بأقل من ذلك إن أنقى.

وهو مذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧).


(١) الاسْتِجْمَارُ: أي التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار؛ فالاستجمار: هو استعمال الحجارة الصغار في إزالة ما على المحل من الأذى. يُنظر: الصحاح (٢/ ٦١٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٩٢)، حاشية العدوي (١/ ١٧٢).
(٢) سبق تخريجه: ص (١١٤).
(٣) الإنْقَاءُ: إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقياً وليس عليه أثر إلا شيئاً يسيراً، والنَقاءُ ممدودٌ: النظافةُ. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٥١٤)، المغني (١/ ١١٣).
(٤) يُنظر: الأم (١/ ٣٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٦١)، المجموع (٢/ ١٠٣).
(٥) يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ١٠٠)، المغني (١/ ١١٣)، شرح الزركشي (١/ ٢١٧).
(٦) يُنظر: النهر الفائق (١/ ١٥٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧).
(٧) يُنظر: التاج والإكليل (١/ ٣٨٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠).

<<  <   >  >>