للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث العاشر:

النهي عن دخول المرأة إلى الحمامات

المطلب الأول: حكم دخول المرأة إلى الحمامات (١):

دليل النهي:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي)) (٢).

صورة المسألة:

هل يجوز للمرأة دخول الحمامات العامة لعذر أو لغير عذر؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء (٣) على إباحة دخول المرأة الحمام للعذر، كمرض أونفاس.

قال ابن تيمية -رحمه الله- في كلامه عن مسألة دخول الحمام: «إن الأمور المحرمة إنما يُباح منها ما تدعو إليه الحاجة؛ ولهذا حُرمت على النساء إلا لحاجة؛ لأن المرأة كلها عورة، ولا يحل لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، … والحاجة التي تبيحها مع قيام الحاظر: المرض والنفاس؛ فإن الحمام يذهب الدرن وينفع البدن، وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض أو غيره مع تعذره في المنزل وخشية التضرر به لبرد أو غيره» (٤).

الأدلة:

الدليل الأول: استدل الفقهاء على استثناء حالة العذر بحديث عبد الله بن


(١) الحَمَّامُ: مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار، والحمام هو بيت الماء، المعد للحموم فيه بالماء الساخن؛ لتنظيف البدن والتداوي. يُنظر: الصحاح (٥/ ١٩٠٧)، مختار الصحاح (ص: ٨٢)، المنهاج شرح صحيح مسلم (١٢/ ١٤٦)، والمراد في المسألة: الحمامات العامة، وليست حمامات البيوت.
(٢) أخرجه الحاكم، كتاب الأدب، الحمام حرام على نساء هذه الأمة (٤/ ٣٢٢) برقم: (٧٧٨٤) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، قال الألباني بعد التحقيق في إسناد الحديث: «بهذا التحقيق نخلص إلى أن إسناد الحديث قوي، وأن مَنْ صححه من الحفاظ المتقدمين ما أبعد النُّجعة، لا سيما وله شواهد تؤيد معناه». سلسلة الأحاديث الصحيحة (٧/ ١٢٩٦).
(٣) يُنظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٢)، البيان والتحصيل (١٨/ ٥٤٩)، المجموع (٢/ ٢٠٥)، المغني (١/ ١٧٠).
(٤) شرح العمدة -كتاب الطهارة (ص: ٤٠٦).

<<  <   >  >>