للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس:

النهي عن تغميض العين في الصلاة

[المطلب الأول: حكم تغميض العين في الصلاة]

دليل النهي:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ)) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم تغميض العين في الصلاة، على قولين:

القول الأول: كراهة تغميض العين في الصلاة من غير حاجة.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: لا يُكره تغميض العين في الصلاة إذا لم يخف ضرراً.

وهو مذهب الشافعية (٥).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- (٦).

وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن تغميض العين في الصلاة، وظاهر النهي محمول على الكراهة لا التحريم، والصارف له التعليل بأنه يفوت النظر إلى المحل


(١) أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) (٢/ ٣٥٦) برقم: (٢٢١٨)، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢/ ٨٣): «رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه: ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وقد عنعنه»، وقال النووي في (المجموع) (٣/ ٣١٤): «قال البيهقي: ليس بشيء»، وقال ابن رجب في (فتح الباري) (٦/ ٤٤٣): «إسناده ضعيف».
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٥).
(٣) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٥٥٠)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٢٩٣).
(٤) يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٨٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٧٥).
(٥) يُنظر: المجموع (٣/ ٣١٤)، أسنى المطالب (١/ ١٦٩).
(٦) استدل به الحنفية. يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، حاشية الطحطاوي (ص: ٣٥٤).

<<  <   >  >>