للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الخطابي -رحمه الله- (١): «والمعاني هي المصرِّفة للأسماء والمرتِّبة لها» (٢)، والمعاني هي العلل.

مثاله: ما جاء في (نيل الأوطار) عند حديث النهي عن البول في المغتسل: «رَبْطُ النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة» (٣).

السادس: فعل الصحابة -رضي الله عنهم- للمنهيِّ عنه:

إذا نُقل عن طائفة من الصحابة -رضي الله عنهم- فعل المنهيِّ عنه في بعض الأوقات من غير عذر وضرورة، كان فعلهم قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة؛ لعدالة الصحابة، ولأنه ربما علم بقرينة صارفة، و «لأنه شاهد الرسول وسمع كلامه، والسامع أعرف بالمقاصد ومعاني الكلام» (٤).

مثاله: ماجاء في مسألة النهي عن الصبغ بالسواد؛ فقد فَعَله جماعة من الصحابة، ولم يُنكر عليهم، فدل ذلك على أن الصحابة فهموا أن النهي عنه ليس للتحريم (٥).

[السابع: القرينة الحالية]

إذا ورد نهي في نص شرعي واحتف به ما يدل على أن المراد به غير ظاهره، كسبب ورود النهي أو الأحوال المصاحبة له، فإنه يُصرف حينئذ عن حقيقته إلى الكراهة والتنزيه، وذلك لما ثبت من تأثير القرينة الحالية في الدلالة على المراد.


(١) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب، الإمام أبو سليمان الْخَطَّابِيُّ الْبُسْتِيُّ، يُقال أنه من سلالة زيد بن الخطاب بن نفيل العدوى ولم يثبت ذلك، كان إماماً في الفقه والحديث واللغة. من تصانيفه: «معالم السنن»، «غريب الحديث»، «شرح الأسماء الحسنى»، «أعلام السنن في شرح البخاري» وغير ذلك، تُوفي سنة ٣٨٨ هـ. يُنظر: وفيات الأعيان (٢/ ٢١٤)، طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٨٢).
(٢) معالم السنن (١/ ١٢).
(٣) (١/ ١١٤).
(٤) العدة في أصول الفقه (٤/ ١١٨٧).
(٥) يُنظر: المفهم (٥/ ٤١٩).

<<  <   >  >>