للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

النهي عن الوضوء من أكل لحم الغنم

المطلب الأول: حكم الوضوء من أكل لحم الغنم (١):

دليل النهي:

عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: ((سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوءِ (٢) من لُحومِ الإبلِ، فقال: تَوضَّؤوا منها، وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم، فقال: لا توضَّؤوا منها، وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ (٣)، فقال: لا تُصَلُّوا في مَبَارِكِ الإبل؛ فإنَّها مِنَ الشَّياطين، وسُئِلَ عن الصَّلاة في مَرَابِضِ (٤) الغَنَم، فقال: صَلُّوا فيها؛ فإنَّها بَرَكةٌ)) (٥).

حكم المسألة:

نقل أهل العلم أن الوضوء مما مست النار اختُلف فيه في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء منه، ماعدا لحم الإبل عند من يراه.


(١) تَرِد هذه المسألة عند الفقهاء بعنوان: الوضوء مما مست النار، أو تُذكر ضمناً مع مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل؛ ذلك أن وجوب الوضوء من لحم الإبل من مفردات مذهب الحنابلة، على خلاف مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: فإنهم ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء كحكم ما مست النار- ولذا فإنهم يذكرون حكم ما مست النار على العموم، ولحم الغنم من أفراده، ودليلهم حديث البراء، وهو نص في لحم الغنم.
وتُنظر مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل في: بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، المعونة (ص: ١٥٨)، المجموع (٢/ ٥٧)، المغني (١/ ١٣٨).
(٢) اختُلف في تأويل المراد بالوضوء، فقيل: المراد به الوضوء اللغوي، وهو: غسل اليدين والفم، وقيل: هو الوضوء الشرعي، وردّ ابن قدامة والنووي التأويل الأول؛ لضعفه، ولأن الوضوء إذا جاء على لسان الشارع، وجب حمله على الموضوع الشرعي دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم بموضوعاته. يُنظر: المجموع (٢/ ٥٨)، المغني (١/ ١٣٩).
(٣) مَبَارِكُ الإبل: معاطنها عند المناهل للشرب والراحة، وحيث تبيت وتقيل. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢١٦٥)، إكمال المعلم (٢/ ٢٠٦).
(٤) المَرَابِضُ للغنم كالمعاطن للإبل، واحدها مربض، ومرابض الغنم حيث تربض للقائلة والمبيت. يُنظر: الصحاح (٣/ ١٠٧٦)، إكمال المعلم (٢/ ٢٠٦).
(٥) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من لحوم الإبل (١/ ١٣٢) برقم: (١٨٤)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (١/ ١٢٢) برقم: (٨١)، وابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (١/ ٣١١) برقم: (٤٩٤)، وأحمد (٣٠/ ٦٣١) برقم: (١٨٧٠٣)، قال ابن خزيمة (١/ ٦٣): «ولم نرَ خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه».

<<  <   >  >>