للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على التحريم؛ فالنهي المطلق يفيد التحريم، ولأنها صلاة في ثوب واحد، ليس على عاتقه منه شيء، وستر العاتق واجب وهو ما أفاده الحديث الآخر (١).

نُوقش: أن العاتقين ليسا بعورة في الصلاة، فأشبها بقية البدن، فلا يجب سترهما، وإنما يُستحب (٢).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بكراهة الصلاة في السراويل وحدها.

سبب الترجيح:

قوة الأدلة، ولأن الأفضل والأَوْلى للمصلي أن يكون في أحسن الهيئات وأجمل اللباس عند الوقوف بين يدي الله -عز وجل-.

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

الذي يظهر أن الجمهور حملوا النهي على الكراهة لا التحريم؛ لقرينة: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

فهذا النهي فيه: الإرشاد إلى الأحسن في أدب اللباس وزينة الصلاة، والتنزيه عما يقبح من الهيئات.

قال الإمام مالك -رحمه الله-: «ما السراويل من لبس الناس، وإن الحياء من الإيمان» (٣).

قال المناوي -رحمه الله-: «نهى أن يصلي الرجل في سراويل … والنهي للتنزيه» (٤).

والعلة في ذلك:

أن السراويل تصف الأعضاء، وأن الصلاة فيها وحدها مما يُستقبح، وأنها ليست من ثياب الناس التي يُظهرون إلا أن تكون تحت القميص (٥).

«قال أبو حنيفة: الصلاة في السراويل: يشبه فِعل أهل الجفاء، وفي الثوب يتوشح


(١) يُنظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٠١)، شرح العمدة، لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٣١٨).
(٢) يُنظر: المبدع (١/ ٣٢٢).
(٣) شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣١٩).
(٤) فيض القدير (٦/ ٣٤٢).
(٥) يُنظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣١٩).

<<  <   >  >>