للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث التاسع:

النهي عن الاستجمار برَوْث أو عَظْم

المطلب الأول: حكم الاستجمار برَوْث أو عَظم:

دليل النهي:

عن سلمان -رضي الله عنه- قال: ((قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ (١) أَوْ بِعَظْمٍ)) (٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بالرَّوْث والعَظم، على قولين:

القول الأول: يحرم.

وهو قول عند المالكية (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: يُكره.

وهو مذهب الحنفية (٦)، والمذهب عند المالكية (٧).


(١) الرَّجِيعُ: العذرة والروث، سُمي رجيعاً؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً. يُنظر: الصحاح (٣/ ١٢١٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٠٣).
(٢) سبق تخريجه: ص (١١٤).
(٣) يُنظر: عيون المسائل، للقاضي/ عبد الوهاب المالكي (ص: ٧٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٦٠).
(٤) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٧٤)، المجموع (٢/ ١١٦).
(٥) يُنظر: المغني (١/ ١١٦)، المبدع (١/ ٧١).
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ١٨)، البناية (١/ ٧٥٩).
(٧) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٥٥)، حاشية العدوي (١/ ١٧٦).

<<  <   >  >>