للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ (١) وَالرِّمَّةِ (٢) (٣).

الدليل الثاني: حديث سلمان -رضي الله عنه- المتقدم.

الدليل الثالث: حديث جابر -رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسُولُ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ (٤) (٥).

وجه الاستدلال: أن ظاهر النهي عن الاستنجاء بالرَّوْث والعَظم في الأحاديث يدل على أنه لا يجوز الاستنجاء بها (٦)؛ لأن الأصل في النهي المجرد عن القرينة التحريم، ولأنهما لا يطهران كما نص عليه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((إِنَّهُمَا لَا تُطَهِّرَانِ)) (٧).

الدليل الرابع: حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالْعِظَامِ؛ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ)) (٨).

الدليل الخامس: حديث ابن مسعود الآخر: قال: ((أَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً،


(١) الرَّوْثُ: رجيع ذوات الحافر. يُنظر: الصحاح (٣/ ١٢١٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٧١).
(٢) الرِّمَّةُ: العظام البالية، ويُقال: إنها سميت رمة؛ لأن الإبل ترمها، أي: تأكلها. يُنظر: معالم السنن (١/ ١٥)، مقاييس اللغة (٢/ ٣٧٩).
(٣) سبق تخريجه: ص (١٢٦).
(٤) والبَعْرُ: هو الرجيع من كل ذي ظِلف وخف. يُنظر: المصباح المنير (١/ ٥٣)، القاموس المحيط (ص: ٣٥٢).
(٥) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٤) برقم: (٢٦٣).
(٦) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٢٥٦)، عمدة القاري (٢/ ٣٠١).
(٧) أخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء (١/ ٨٨) برقم: (١٥٢)، وقال: «إسناده صحيح»، وحسّن إسناده ابن حجر في (الدراية في تخريج أحاديث الهداية) (١/ ٩٧).
(٨) أخرجه مسلم مطولاً في كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة فِي الصبح والقراءة على الجن (١/ ٣٣٢) برقم: (٤٥٠)، واللفظ للترمذي، أبواب الطهارة، باب كراهية ما يستنجى به (١/ ٢٩) برقم: (١٨).

<<  <   >  >>