للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

النهي عن أكل الجَلَّالة وشُرب ألبانها

المطلب الأول: حكم أكل الجَلَّالة (١) وشُرب ألبانها:

دليل النهي:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ (٢) وَالجَلَّالة، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ)) (٣).

وعن جابر الأنصاري -رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الجَلَّالة: أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا)) (٤).

صورة المسألة:

إذا عُلف الحيوان المباح النجاسة: فهل يجوز أكل لحمه وشُرب لبنه؟ ثم إذا حُبس مدة يُعلف الطاهر: فهل يجوز أكله وشُرب لبنه؟

تحرير محل النزاع:


(١) الجَلَّالَةُ من الحيوان: التي تأكل العَذرة، والجَلَّة: البَعْر، فوُضع موضع العذرة، يُقال: جلت الدابة الجَلَّة، واجتلتها، فهي جالَّة، وجلالة: إذا التقطتها، فالجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات، وتكون من الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقيل: إن كان أكثر أكلها النجاسة فهي جلالة، وإن كان الطاهر أكثر فلا، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة، وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن، فإن وُجد في عرقها وغيره ريحُ النجاسة فجَلَّالة وإلا فلا. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٦٥٨)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٨٨)، المجموع (٩/ ٢٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤١).
(٢) المُجَثَّمَةُ: هي كل حيوان يُنصب ويُرمى؛ ليُقتل، لكنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض: أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثوماً، وهو بمنزلة البروك للإبل. يُنظر: الصحاح (٥/ ١٨٨٢)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٣٩).
(٣) أخرجه الترمذي، أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (٤/ ٢٧٠) برقم: (١٨٢٥) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، النهي عن لبن الجلالة (٤/ ٣٦٧) برقم: (٤٥٢٢)، وأحمد (٤/ ٥٧) برقم: (٢١٦١) واللفظ له، صححه ابن حبان (١٢/ ٢٢٠) برقم: (٥٣٩٩)، وقال الحاكم في (المستدرك) (٢/ ١١٢): «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»، وصححه ابن حجر في (فتح الباري) (٩/ ٦٤٨)، وله شواهد.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الأطعمة، فِي لحوم الجلالة (٥/ ١٤٧) برقم: (٢٤٦٠٤)، قال البوصيري في (إتحاف الخيرة) (٤/ ٣٢٦): «هذا إسناد رجاله ثقات»، وحسّن سنده ابن حجر في (فتح الباري) (٩/ ٦٤٨).

<<  <   >  >>