(٢) الجُنُبُ: الجنابة في الأصل: البعد، ورجل جُنُبٌ من الجَنابَة، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث، وربّما قالوا في جمعه أجنابٌ وجُنُبون. والجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك، وسُميت الجنابة بذلك؛ لكونها سبباً لتجنب الصلاة في حكم الشرع. يُنظر: الصحاح (١/ ١٠٣)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٠٢). (٣) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد (١/ ٢٣٥) برقم: (٢٨٢). (٤) ورد النص في الغسل من الجنابة في الماء الراكد، وألحق به الفقهاء الاغتسال من الحيض والنفاس، وكذلك يُلحق به اغتسال الجمعة. يُنظر: المغني (١/ ١٧)، عمدة القاري (٣/ ١٦٩). (٥) يُنظر: الذخيرة (١/ ٣٠٥)، مواهب الجليل (١/ ٧٥). (٦) يُنظر: المجموع (٢/ ١٩٦)، أسنى المطالب (١/ ٧١). (٧) يُنظر: الإنصاف (١/ ٧٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨). (٨) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٧)، البحر الرائق (١/ ٩٩).