للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني النهي عن الغسل في الماء الراكد]

المطلب الأول: حكم الغسل في الماء الراكد (١):

دليل النهي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ (٢)، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا)) (٣).

صورة المسألة:

لو أراد شخص الاغتسال في الماء الواقف الذي لا يجري، هل يجوز له ذلك أو لا؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم اغتسال الجُنب في الماء الراكد (٤)، على قولين:

القول الأول: يُكره.

وهو مذهب الجمهور: المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

القول الثاني: يحرم في القليل.

وهو مذهب الحنفية (٨).


(١) سبق في المبحث السابق بيان المقصود بالماء الراكد، وأن الكثير المستبحر مخصوص من النهي بالنص والإجماع.
(٢) الجُنُبُ: الجنابة في الأصل: البعد، ورجل جُنُبٌ من الجَنابَة، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث، وربّما قالوا في جمعه أجنابٌ وجُنُبون. والجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك، وسُميت الجنابة بذلك؛ لكونها سبباً لتجنب الصلاة في حكم الشرع. يُنظر: الصحاح (١/ ١٠٣)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٠٢).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد (١/ ٢٣٥) برقم: (٢٨٢).
(٤) ورد النص في الغسل من الجنابة في الماء الراكد، وألحق به الفقهاء الاغتسال من الحيض والنفاس، وكذلك يُلحق به اغتسال الجمعة. يُنظر: المغني (١/ ١٧)، عمدة القاري (٣/ ١٦٩).
(٥) يُنظر: الذخيرة (١/ ٣٠٥)، مواهب الجليل (١/ ٧٥).
(٦) يُنظر: المجموع (٢/ ١٩٦)، أسنى المطالب (١/ ٧١).
(٧) يُنظر: الإنصاف (١/ ٧٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨).
(٨) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٧)، البحر الرائق (١/ ٩٩).

<<  <   >  >>