للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يُظن به أنه جاوز به الكعبين، والتعليل يرشد إليه، أي أنه: أسبل إلى الكعبين، وهو ما يغطي حَمْشَ الساقين (١).

سبب الخلاف:

الذي يظهر -والله أعلم- أن سبب الخلاف هو اختلافهم في مناط الحكم: هل هو مطلق الإسبال وتجاوز الحد المشروع أو أن مناط الحكم هو ما ورد من تقييد الإسبال بالخيلاء في بعض الأحاديث؟ فمَن قال بأن مناط الحكم التقييد بالخيلاء قال بكراهة الإسبال لغير الخيلاء، ومَن قال أن مناط الحكم هو الاسبال قال بتحريم الإسبال مطلقاً، ويمكن أن يُعبر عنه بالخلاف في حمل المطلق على المقيد.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بتحريم الإسبال وإن كان لغير الخيلاء، وهو عام في جميع الأحوال سواء كان في صلاة أو لا.

أسباب الترجيح:

١ - قوة أدلة التحريم وعمومه.

٢ - ضعف استدلال أصحاب القول الثاني، وورود المناقشات عليها.

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

تبين مما سبق أن أصحاب القول الثاني حملوا النهي على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف له عن التحريم:

قرينة: ورود النص بالرخصة لمَن لا يفعله خيلاء:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخَّص لأبي بكر -رضي الله عنه- وبيَّن أن علة الوعيد الشديد فِعله للخيلاء.

قال النووي -رحمه الله-: «رخَّص النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، وقال: لست منهم؛ إذ كان جره لغير الخيلاء» (٢).

قال النووي -رحمه الله-: «فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع


(١) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٢٦٤).
(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم (٢/ ١١٦).

<<  <   >  >>