للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

النهي عن لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر

المطلب الأول: حكم لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر.

المسألة الأولى: لبس المُزَعْفَر (١):

دليل النهي:

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: ((نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ)) (٢)، وفي رواية: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الرِّجَالَ عَنِ المُزَعْفَر)) (٣).

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء (٤) على أن المُحْرِم لا يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران، واختلفوا في حكم لبس الرجل للمزعفر في غير حال الإحرام، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الكراهة.

وهو مذهب الحنفية (٥)، والمذهب عند الحنابلة (٦).

القول الثاني: التحريم.

وهو مذهب الشافعية (٧)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٨).

القول الثالث: الإباحة.


(١) المُزَعْفَر: الزعفران: صبغ معروف، وهو من الطيب، وزعفر الثوب: أي: صبغه به، المزعفر: المصبوغ بالزعفران. يُنظر: الصحاح (٢/ ٦٧٠)، القاموس المحيط (ص: ٤٠٠)، عمدة القاري (٢٢/ ٢٢).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجال (٧/ ١٥٣) برقم: (٥٨٤٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر (٣/ ١٦٦٣) برقم: (٢١٠١).
(٣) أخرجه أحمد (٢٠/ ٢٧٢) برقم: (١٢٩٤٢).
(٤) نقل الإجماع: ابن المنذر في (الإجماع) (ص: ٦٣)، وابن عبد البر في (التمهيد) (١٠/ ١٧)، وابن رشد في (بداية المجتهد) (٢/ ٩٢).
(٥) يُنظر: البناية (١٢/ ١٠٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥٨).
(٦) يُنظر: المغني (١/ ٤١٩)، الإنصاف (٣/ ٢٧١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٧).
(٧) يُنظر: البيان (٢/ ٥٣٥)، المجموع (٤/ ٤٤٩)، أسنى المطالب (١/ ٢٧٦).
(٨) يُنظر: الفروع (٢/ ٧٧)، الإنصاف (٣/ ٢٧١).

<<  <   >  >>