للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب المالكية (١)، وقول عند الحنابلة (٢).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: ((نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ)).

وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى الرجل عن لبس المُزَعْفَر، ويُحمل على الكراهة للقرينة الصارفة، وهي:

الدليل الثاني: ما جاء عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قيل له: ((يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً، … وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، … فقال: … وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا)) (٣).

والمراد بالصبغ بالصفرة هنا: صبغ الثياب، وقد جاء مبيناً في حديث زيد بن أسلم -رضي الله عنه-: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصْبُغُ)) (٤)، وفي رواية: ((لِأَنِّي رَأَيْتُهُ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: يَدَّهِنُ، وَيَصْبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ)) (٥).

وجه الاستدلال: أن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- فيه ثبوت صبغه -صلى الله عليه وسلم- ثيابه بالزعفران، وذلك إعلام منه أن نهيه عن ذلك على وجه الكراهية لا على وجه التحريم؛ لأنه لو كان على وجه التحريم كان أبعدهم من فِعله؛ لأنه أتقاهم لله، وأشدهم له خشية (٦).

دليل القول الثاني: استدلوا كذلك بحديث أنس -رضي الله عنه-، بلفظ الرواية الأخرى: ( … أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ).

وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى الرجل عن التزعفر، والنهي يقتضي التحريم (٧)؛


(١) يُنظر: الاستذكار (١/ ٤٣٤)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٦)، شرح مختصر خليل (١/ ٢٥٣).
(٢) يُنظر: الفروع (٢/ ٧٧)، الإنصاف (٣/ ٢٧١).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين (١/ ٤٤) برقم: (١٦٦)، ومسلم، كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (٢/ ٨٤٤) برقم: (١١٨٧).
(٤) أخرجه النسائي، كتاب الزينة، باب الزعفران (٨/ ١٥٠) برقم: (٥١١٥).
(٥) أخرجه أحمد (١٠/ ١٠) برقم: (٥٧١٧).
(٦) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٢١٢).
(٧) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ٥٤).

<<  <   >  >>