للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها (١).

أسباب الترجيح:

١ - قوة الأدلة التي أفادت الجواز وصحتها.

٢ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن الحكمة من اختصاص الفجر بذلك، فهي سنة ثابتة عنه -صلى الله عليه وسلم-.

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

لعل القرينة الصارفة عند القائلين بالكراهة هي: المقصد من النهي.

وذلك أن النهي أُريد به مصلحة الناس بصيانة عبادتهم من اللبس؛ فعلة النهي: خوف التغرير والتلبيس على الناس، فيتركوا سحورهم (٢)، أو يلتبس عليهم دخول وقت الصلاة.

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أنها قرينة ضعيفة؛ لضعف مستندها في مقابلة صحة أدلة الجواز، ولدلالة حديث ابن عمر أن ذلك كان على الدوام، فيبعد أن يكون مكروهاً ويداوم عليه، ولأن مصلحة الناس فيما بيَّنه النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحكمة: (لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ)، والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) هذا من حيث الجواز، أما من حيث الأفضل فلعل الأفضل أن يؤذن مرة أخرى إذا دخل وقت الفجر، والله أعلم.
(٢) يُنظر: المبدع (١/ ٢٨٧).

<<  <   >  >>