للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز أخْذ الأجرة على الأذان، والله أعلم.

أسباب الترجيح:

١ - قوة الأدلة التي أفادت الجواز.

٢ - أنه من باب التعاون على البر والتقوى، والمحافظة على إقامة شعائر الإسلام.

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

الذي يظهر أن القرائن الصارفة التي استدل بها القائلون بالجواز وأن النهي يُحمل على الندب والورع وليس التحريم، هي أدلة الجواز:

القرينة الأولى: ورود النص، وفيها فِعَل النبي -صلى الله عليه وسلم- خلاف النهي.

وذلك ما جاء في حديث أبي محذورة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما علَّمه الأذان واتخذه مؤذناً، أعطاه صرَّة فيها شيء من فضة، فكان كالأجرة.

القرينة الثانية: ورود النص بحكاية إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وهو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرَّ الصحابة على أخْذ الأجرة على الرُّقية، وصوَّبهم عليها، ويؤيده حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وسماه النبي -صلى الله عليه وسلم- أجراً، فاستدل بهما على جواز أخْذ الأجرة على القُرَب ذات النفع المتعدي، ومنها: الأذان.

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن هذه القرائن قوية معتبرة؛ لقوتها في أصلها؛ فهي قرائن نصية صحيحة تفيد الجواز، والله تعالى أعلم بالصواب.

<<  <   >  >>