للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع:

النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي

[المطلب الأول: حكم تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي]

دليل النهي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)) (١).

صورة المسألة:

إذا لم تكن للمرء عادة في صلاة قيام الليل، فهل يجوز له أن يخص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي؟

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (٢) على كراهة تخصيص ليلة الجمعة بقيام؛ للنهي الصريح عنه في حديث أبي هريرة، وأما مَنْ جرى على عادته من القيام في سائر الليالي وقام ليلة الجمعة، فلم يتناوله النهي.

قال النووي -رحمه الله-: «في هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ويومها بصوم، كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته» (٣).

وقال ابن مفلح -رحمه الله- في (الفروع): «النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، وهو متفق على كراهته» (٤).


(١) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً (٢/ ٨٠١) برقم: (١١٤٤).
(٢) يُنظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ١٦٥)، إكمال المعلم (٤/ ٩٧)، المدخل، لابن الحاج (٤/ ٢٧٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٠٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٦٣)، الفروع (٥/ ١٠٤).
(٣) المنهاج شرح صحيح مسلم (٨/ ٢٠).
(٤) (٥/ ١٠٤).

<<  <   >  >>