وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تتبُّع المساجد، ويُحمل على الكراهة لمَن دخل مسجده؛ مراعاة لحق مسجده.
يمكن أن يُناقش: بأن الحديث ضعيف، فلا تقوم به حجة.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- جواز تتبُّع المساجد طلباً للجماعة، وهو قول الجمهور.
أسباب الترجيح:
١ - قوة الاستدلال بعموم أحاديث فضل صلاة الجماعة وترغيب المسلمين في إدراكها.
٢ - ضعف دليل القول الآخر.
[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]
لعل القائلين بالكراهة صرفوا النهي عن التحريم؛ لقرينة المقصد من النهي.
وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ). والحكمة: أن فيه إشعاراً بمراعاة حق مسجد حيِّه عليه، ولأنه أَوْلى بصلاته فيه من غيره.
الحكم على القرينة:
الذي يظهر أن هذه القرينة ضعيفة؛ لضعف دليل النهي، ولتعارضها مع مراعاة فضيلة الجماعة وطلبها، ولورود التتبُّع من الصحابي، والله تعالى أعلم.