للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

النهي عن البول في طريق الناس وظِلِّهم

المطلب الأول: حكم البول (١) في طريق الناس وظِلِّهم:

دليل النهي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ (٢) قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى (٣) فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ (٤) (٥).

صورة المسألة: لو مر إنسان بطريق يسلكه الناس أو ظِلٍّ يستظلون به، وأراد قضاء الحاجة فيه، فهل يجوز له ذلك أو لا؟


(١) الاقتصار على البول هنا اعتماداً على ما ذكره الفقهاء في كتبهم، والمراد به: قضاء الحاجة، وذكر النووي -رحمه الله- أنه يُراد به التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ حيث قال في (المجموع) (٢/ ٨٧): «وسواء البول والغائط، وإنما اقتصر المصنف على البول اختصاراً وتنبيهاً للأدنى على الأعلى».
(٢) أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق: السب والدعاء، ولعن الله الشيطان: أبعده عن الخير والجنة، واللَّعَّانَانِ: أي: الأمران الجالبان للعن، الباعثان للناس عليه؛ فإنه سبب للعن مَنْ فعله في هذه المواضع. يُنظر: مقاييس اللغة (٥/ ٢٥٢)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٥٥).
(٣) يتَخَلَّى: الخلاء هو المكان الذي تُقضى فيه الحاجة، سُمي بذلك؛ لكونه يُتخلى فيه، أي: ينفرد، والتخلي مأخوذ من الخلاء، وهى عبارة عن الستر والتفرد لقضاء الحاجة والحدث. يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ٧٦)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٢٤)، تاج العروس (٣٨/ ١٥).
(٤) الظل الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلاً ومناخاً، ومثل الظل: الشمس أيام الشتاء. يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٢٧٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣). قال الخطابي في (معالم السنن) (١/ ٢٢): «ليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته؛ فقد قعد النبي -صلى الله عليه وسلم- لحاجته تحت حايش من النخل، وللحايش لا محالة ظل، وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل يكون ذرىً للناس ومنزلاً لهم».
(٥) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال (١/ ٢٢٦) برقم: (٢٦٩).

<<  <   >  >>