للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم على القرينة:

ورود النص بفعله -صلى الله عليه وسلم- صحيح وثابت، ولا يُعد قرينة صارفة؛ لأن النهي لم يثبت، وبما أن الأصل الإباحة مع عدم ثبوت شيء في النهي، فإنه يُقال أن فِعله -صلى الله عليه وسلم- دال على جواز البول قائماً وإباحته لعذر ولغير عذر بلا كراهة، وكذلك قرينة ورود النهي في باب الأدب غير معتبرة هنا؛ لعدم ثبوت النهي، وحديث عائشة -رضي الله عنها- الثابت لا يفيد نهياً، والله أعلم.

<<  <   >  >>