(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (٢/ ٢٣٦) برقم: (٩٩٤) موقوفاً، وأحمد (١٠/ ١٨٠) برقم: (٥٩٧٢) مرفوعاً واللفظ له، وأخرجه الحاكم (١/ ٤٠٦) برقم: (١٠٠٧) ولفظه: ((أن النبي نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود)) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، قال الألباني: في (إرواء الغليل) (٢/ ١٠٣): «هذا إسناد جيد على شرط مسلم». (٣) يُنظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٣٨٥)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لابن بدران (ص: ١٥٥). (٤) يُنظر: التحبير شرح التحرير (٥/ ٢٢٨١)، الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام التكليفية (ص: ٣٢٣). (٥) شرح أبي داود (٤/ ٢٧٦).