للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكراهة (١).

الدليل الثاني: أنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يردُّ عليه بوله، فينجسه (٢).

الدليل الثالث: أنه قد يكون مسكناً للجن، فيتأذى بهم، أو يؤذيهم (٣).

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

ذلك أنه أدب من آداب قضاء الحاجة، وفيه إرشاد إلى صون النفس عما يؤذيها.

قال النووي -رحمه الله- في (المجموع): «وهي كراهة تنزيه، والله أعلم» (٤).

قال المنَاوِي -رحمه الله- في (فيض القدير): «والنهي للتنزيه» (٥).

والعلة: خوف أن تؤذيه ما فيها من هوامّ أو تردّ عليه بوله فتنجسه، أو خوف أذية مَنْ فيها من الجن.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: «لأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يكون مسكناً للجن، فيتأذى بهم» (٦).

الحكم على القرينة:

القرينة هنا قوية ومعتبرة؛ لمناسبة العلة للأدب والإرشاد إلى مصلحة النفس، ولعدم ما يعارضه.


(١) يُنظر: أسنى المطالب (١/ ٤٩).
(٢) يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، المجموع (٢/ ٨٥).
(٣) يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ١٥٦).
(٤) (٢/ ٨٦).
(٥) (٦/ ٣٤٤).
(٦) المغني (١/ ١٢٢).

<<  <   >  >>