للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثامن:

النهي عن فرقعة الأصابع أثناء الصلاة

المطلب الأول: حكم فَرْقَعَةِ (١) الأصابع أثناء الصلاة:

دليل النهي:

عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا تُفَقِّعْ (٢) أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ)) (٣).

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (٤) على كراهة فرقعة الأصابع في الصلاة.

قال العيني -رحمه الله-: «قال شيخ الإسلام (٥): كُره من الناس الفرقعة خارج الصلاة؛ فإنها تلقين الشيطان، ولا خلاف لأحد من الأئمة الأربعة وغيرهم في كراهة فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة» (٦).


(١) الفَرْقَعَة: تنقيض الأصابع، وقد فرقعها فتفرقعت، فرقعة الأصابع: غمزها حتى يُسمع لمفاصلها صوت. يُنظر: لسان العرب (٨/ ٢٥١)، تاج العروس (٢١/ ٤٩٤).
(٢) تَفْقِيع الأصابع: هي الفرقعة، يُقال: فقع أصابعه تفقيعاً، التَّفْقِيع: صوت الأصابع إذا ضرب بعضها ببعض أو فرقعها. يُنظر: لسان العرب (٨/ ٢٥٦)، تاج العروس (٢١/ ٥١٠).
(٣) أخرجه ابن ماجه، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما يُكره في الصلاة (٢/ ١١١) برقم: (٩٦٥)، ضعّفه النووي في (خلاصة الأحكام) (١/ ٤٩٢)، وأعلّه الزيلعي بالحارث الأعور في (نصب الراية) (٢/ ٨٧). وفي الباب حديث معاذ بن أنس الجهني، وأثر عن ابن عباس -سيأتي ذكرهما في الأدلة-، فلعل الفقهاء أخذوا بمجموع هذه الأخبار واحتجوا بها للكراهة، ولأنه ليس في الباب شيء يدفعه؛ وذلك على أصل العمل بالضعيف إِذا لم يجد في الباب أَثراً يدفعه ولا قولَ صاحب، ولا إجماعاً على خلافه، والأئمة متفقون على هذا الأَصل من حيث الجملة. يُنظر: المسودة في أصول الفقه (ص: ٢٧٦)، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (١/ ١٥٥).
(٤) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٢)، مواهب الجليل (١/ ٥٥٠)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٢٩٢)، المجموع (٤/ ١٠٥)، أسنى المطالب (١/ ١٨٣)، المغني (٢/ ٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٩).
(٥) يُطلق لقب شيخ الإسلام عند الحنفية على عدد من العلماء الذين تصدروا للإفتاء، وإذا أُطلق فيُراد به: خُوَاهَر زَاده. يُنظر: بحث بعنوان: المذهب المعتمد عند الحنفية واصطلاحاته الفقهية، إعداد الباحث الدكتور: مرضي بن مشوح العنزي.
(٦) البناية (٢/ ٤٣٧).

<<  <   >  >>